الشيخ محمد اليعقوبي
174
الرياضيات للفقيه
2 - في الشرائع « 1 » ( اخوة ثلاثة لام وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا ينقسم على صحة ، واحد الفريقين نصف الآخر فالعددان متداخلان فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح ) وكان يكفيه ان يكون المقام ( 9 ) فان الاخوة الثلاثة للام شركاء في الثلث فلكل واحد منهم ، والاخوة الستة من الأب شركاء في الثلثين فلكل واحد منهم . 3 - في الشرائع « 2 » ( اربع زوجات وستة اخوة فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحاً وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان في الآخر وهو ستة تبلغ اثني عشر فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة فما ارتفع صحّت منه القسمة ) اي ان الفريضة تكون من ( 48 124 ) . بينما يكفي في المقام ان يكون من ( 16 ) وتصح القسمة بدون كسر ، فللزوجات الربع يقسم على أربعتهن بالسوية فلكل واحدة ، والباقي وهو يعطى للاخوة الستة بالتساوي فلكل منهم فالمضاعف المشترك الأصغر للعددين ( 16 ، 8 ) هو ( 16 ) وتكون النتيجة لكل زوجة ولكل أخ . وفي الموردين غفل قلم المحقق عن الاستفادة من البسط الذي يقلل من مقدار مضاعفة المقام بقدره واما قلم سيدنا الأستاذ فقد خالف ذلك في موارد
--> ( 1 ) ج - 4 ، ص 57 من الطبعة الحديثة بتحقيق عبد الحسين محمد علي . ( 2 ) نفس الموضع السابق .